296إن لم يكن عليه دين قلت: أ رأيت إن كانت الحجة تطوعا ثم مات في الطريق قبل ان يحرم لمن يكون جمله و نفقته و ما معه قال: يكون جميع ما معه و ما ترك للورثة إلا ان يكون عليه دين فيقضي، أو يكون قد أوصى بوصية فينفذ ذلك لمن اوصى له، و يجعل ذلك من ثلثه» و صحيح ضريس 1عن أبي جعفر (عليه السلام) «في رجل خرج حاجا حجة الإسلام فمات في الطريق فقال: إن مات في الحرم فقد أجزأت عن حجة الإسلام، و إن كان مات دون الحرم فليقض عنه وليه حجة الإسلام» .
و قيل
و القائل الشيخ و ابن إدريس في المحكي عنهما يجتزى بالإحرام و لا دليل له سوى ما قيل من انه يشعر به مفهوم قوله (عليه السلام) في صحيح بريد:
«و إن كان مات قبل أن يحرم» إلى آخره، و هومع معارضته بمفهوم الجزء الأول من الخبر و هو قوله: «إن كان صرورة ثم مات في الحرم» إلى آخرهمعارض بما في صحيح ضريس «و ان كان مات قبل الحرم» بل و بصحيح زرارة 2عن أبي جعفر (عليه السلام) «قلت: فان مات و هو محرم قبل ان ينتهي إلى مكة قال: يحج عنه إن كانت حجة الإسلام و يعتمر، انما هو شيء عليه» و بالمرسل 3عن المقنعة عن الصادق (عليه السلام) «إن خرج حاجا فان كان مات في الحرم فقد سقطت عنه الحجة، و إن مات قبل دخول الحرم لم يسقط عنه الحج و ليقض عنه وليه» فالمتجه الجمع بكفاية أحدهما في السقوط أو مشروعية القضاء، و به يتم المطلوب.
و
من هنا كان الأول أظهر اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع