278السلام) قال: «أتى النبي (صلى الله عليه و آله) رجل فقال: يا رسول الله إن أبي عمد إلى مملوك لي فأعتقه كهيئة المضر بي، فقال رسول الله (صلى الله عليه و آله) : أنت و مالك من هبة الله تعالى لأبيك أنت سهم من كنانته، يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ إِنٰاثاً، وَ يَهَبُ لِمَنْ يَشٰاءُ اَلذُّكُورَ ، . وَ يَجْعَلُ مَنْ يَشٰاءُ عَقِيماً ، جازت عتاقة أبيك، يتناول والدك من مالك و بدنك، و ليس لك أن تتناول من ماله و لا من بدنه شيئا إلا باذنه» و خبر محمد ابن سنان 1عن الرضا (عليه السلام) المروي عن العيون و العلل انه كتب اليه فيما كتب من جواب مسائله «و علة تحليل مال الولد لوالده بغير إذنه و ليس ذلك للولد لأن الولد موهوب للوالد في قول الله عز و جل 2يَهَبُ لِمَنْ » إلى آخره مع انه المأخوذ بمئونته صغيرا أو كبيرا، و المدعو له لقوله عز و جل 3«اُدْعُوهُمْ لِآبٰائِهِمْ» و لقول النبي (صلى الله عليه و آله) : «أنت و مالك لأبيك» و ليس للوالدة مثل ذلك، و لا تأخذ شيئا من ماله إلا بإذنه أو إذن الأب، لأن الوالد مأخوذ بنفقة الولد، و لا تؤخذ المرأة بنفقة ولدها» و خبر علي بن جعفر 4سأل أخاه (عليه السلام) «عن الرجل يكون لولده الجارية أ يطأها؟ قال: إن أحب، و إن كان لولده مال و أحب أن يأخذ منه فليأخذ، و إن كانت الأم حية فلا أحب أن تأخذ منه شيئا إلا قرضا» .
إلا ان العمدة هي، إذ هذه النصوص و إن دلت على جواز تناول الأب لكن يمكن أن يكون ذلك مع الحاجة إليه، كما دل عليه ما تقدم، بل هو المتجه