276أبي جعفر (عليه السلام) في خبر الثمالي 1قال: «قال رسول الله (صلى الله عليه و آله) للرجل: أنت و مالك لأبيك، ثم قال أبو جعفر (عليه السلام) : و ما أحب له أن يأخذ من مال ابنه إلا ما يحتاج اليه مما لا بد منه، ان الله عز و جل لاٰ يُحِبُّ اَلْفَسٰادَ » و خبر الحسين بن أبي العلاء أو حسنه 2على ما رواه في معاني الأخبار سأل الصادق (عليه السلام) «ما يحل للرجل من مال ولده قال: قوته بغير سرف إذا اضطر اليه، قال: فقلت له: فقول رسول الله (صلى الله عليه و آله) للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال: أنت و مالك لأبيك، فقال:
انما جاء بأبيه إلى النبي (صلى الله عليه و آله) فقال: يا رسول الله هذا أبي قد ظلمني ميراثي من أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه و على نفسه فقال: أنت و مالك لأبيك، و لم يكن عند الرجل شيء، أ فكان رسول الله (صلى الله عليه و آله) يحبس الأب للابن» و خبر علي بن جعفر 3سأل أخاه (عليه السلام) «الرجل يأكل من مال ولده قال: لا إلا أن يضطر إليه، فليأكل منه بالمعروف» و خبر ابن سنان 4«سألت أبا عبد الله (عليه السلام) ماذا يحل للوالد من مال ولده؟ فقال: أما إذا أنفق عليه ولده بأحسن النفقة فليس له أن يأخذ من ماله شيئا، فإن كان لوالده جارية للولد فيها نصيب فليس له أن يطأها إلا ان يقومها قيمة تصير لولده قيمتها عليه، قال: و يعلن ذلك، قال:
و سأله عن الوالد يرزأأي يصيبمن مال ولده قال: نعم، و لا يرزأ الولد من مال والده شيئا إلا بإذنه، فإن كان للرجل ولد صغار لهم جارية فأحب أن يعتقها فليقومها على نفسه قيمة ثم يصنع بها ما شاء، إن شاء وطأ و إن شاء باع» إلى غير ذلك من النصوص الدالة على عدم الجواز إلا مع الحاجة.
خلافا للمحكي عن النهاية و الخلاف و التهذيب و المهذب، إلا ان في الأولين