104و المروة. و قد الحق قوم من أصحابنا بهذه الأركان التلبية.
و ضروب الحج ثلاثة: تمتع بالعمرة إلى الحج، و إقران في الحج 1، و إفراد.
و التمتع بالعمرة هو فرض اللّه 2على كل ناء عن المسجد الحرام، فلا يجوز 3منه سواه. و صفته 4أن يحرم من الميقات بالعمرة، و إذا وصل إلى مكة طاف بالبيت سبعا، و سعى 5بين الصفا و المروة سبعا، ثم أحلّ من كل شيء أحرم منه.
فإذا كان يوم التروية عند الزوال 6أحرم بالحج من المنزل 7و عليه بهذا 8الحج المتعقب للعمرة طوافان: أحدهما 9الطواف المعروف بطواف النساء، و هو الذي تحل معه النساء، لأن بالطواف الأول الذي هو طواف الزيارة يحل المحرم من كل شيء إلا النساء، و عليه بهذا 10الإحرام بالحج سعي بين الصفا و المروة، و عليه دم، فإن كان 11عدم الهدي و كان واجدا ثمنه تركه عند من يثق به 12حتى يذبح منه في طول ذي الحجة فإن لم يتمكن من ذلك أخره إلى أيام النحر من العام القابل.
و من لم يجد الهدي و لا ثمنه كان عليه صوم عشرة أيام قبل يوم التروية 13و يوم عرفة، فمن فاته ذلك صام ثلاثة أيام التشريق و باقي العشرة إذا عاد إلى أهله.
و أما الإقران فهو أن يهلّ من الميقات بالحج، و يقرن إلى إحرامه سياق الهدي. و إنما سمي إقرانا لاقتران 14سياق الهدي بما 15