103
فصل
(في وجوب الحج و العمرة و شروط ذلك و ضروبه)
الحج واجب على كل حرّ مسلم بالغ متمكن من الثبوت على الراحلة إذا زالت المخاوف و المقاطع 1و وجد من الزاد و الراحلة ما ينهضه في طريقه و ما يخلفه في عياله 2من النفقة.
و الحج واجب في العمر مرة واحدة، و كذلك العمرة تجب 3مرة واحدة، و ما زاد على المرة فهو فضل عظيم 4.
و يجب على المرأة 5بهذه الشروط، و لا تفتقر إلى محرم 6.
و أشهر الحج: شوال، و ذو القعدة، و عشرون 7من ذي الحجة.
و ليس للعمرة وقت مخصوص، و أفضل الأوقات للعمرة المفردة رجب، و هي جائزة في سائر أيام السنة. و قد روي انه لا يكون بين العمرتين أقل من عشرة أيام. و روي أنها لا تجوز في كل شهر إلا مرة 8.
و الحج على الفور دون التراخي لمن تكاملت شرائطه.
و الأركان في الحج خمسة: الإحرام، و الوقوف بعرفات و الوقوف بالمشعر الحرام 9، و طواف الزيارة، و السعي بين الصفا