230و ان كانت جارية و شبهها، باعها و فعل بالثمن ذلك.
و قد كان المقام لاصقا بالبيت، فحول بعد النبي (صلى الله عليه و آله) ، و ليس في الحجر شيء من البيت، و إذا وصل إنسانا من ثياب الكعبة، صلح للصبيان، و المصاحف، و المخدة، يبتغي به البركة.
و في رواية 1يجوز استعماله، و بيع بقيته. و التحصن 2بالحرم الحاد، و كل الظلم فيه الحاد حتى زيادة تأديب الغلام.
و يكره المقام بمكة سنة.
و روى 3: ان المقام بها، يقسي القلب. و ينبغي الخروج منها عند قضاء المناسك، فإنه أشوق للعود إليها.
و يكره الاحتباء 4قبالة البيت، و الخروج من الحرمين بعد طلوع الشمس حتى يصلى الصلاتين.
و يستحب العزم على العود، و الدعاء بذلك، فمن خرج لا يريد العود، فقد اقترب اجله، و دنا عذابه.
و يجوز الاستدانة للحج لمن له ما يقضى منه.
و يستحب للعراقيين البدؤ، بزيارة النبي (صلى الله عليه و آله) .
و يكره الحج و العمرة على الإبل الجلالة، و الصلاة بطريق مكة في البيداء،