226ما روى 1. و إذا مات النائب بعد الإحرام و دخول الحرم أجزأه و لا يرد شيئا من الأجرة، و ان مات قبل الإحرام رد الأجرة. و ان أحصر الأجير فله التحلل، و له من الأجرة بقدر ما فعل، فان كان في حجة الإسلام استوجر غيره، و ان كان في التطوع فبالخيار. و إذا استوجر ليحج على طريق، فحج على غيرها فلا بأس. و إذا استوجر ليحج متمتعا، أو قارنا فالهدى على الأجير، و ان استوجر للتمتع فحج قارنا، أو مفردا لم يستحق الأجرة و ان استوجر للقران أو الإفراد، فحج متمتعا لم يستحق الأجرة. و يصح ان يوصى بحج التطوع، و الأجرة له من الثلث، و يستحب التطوع عن المؤمن بالحج حيا و ميتا الا ان يكون مملوكا. 2.
و لا يحج المؤمن عن الناصب الا ان يكون أباه.
و ان اوصى الإنسان ان يحج عنه فلان لم يجز العدول عنه، و ان استوجر ليحج بما شاء أو ليحج أو يعتمر، كان له اجرة المثل.
و ان استوجر ليحج فاعتمر، أو بالعكس لم يستحق اجرة، و ان امره أن يحج عنه بنفسه لم يجز سواه، فان فوض اليه جاز بنفسه و غيره، فإن أحرم عنه، ثم نقله الى نفسه لم يصح، و كانت عن المستأجر.
و يستحب للنائب ذكر المنوب عنه بلفظه عند الإحرام و جميع المناسك و لو لم يذكره اجزء عنه بالنية.
و إذا أخذ أجرة حجة لم يجز أخذ أخرى حتى يفعل الاولى.
و لا يسقط الحج بالموت، و يجب ان يخرج من التركة من أصل المال، و سأله بريد العجلي عن رجل، استودع مالا، و مات، و ليس لولده شيء، و لم يكن حج حجة الإسلام.