225
في النيابة و الاستئجار و الوصية بالحج
و يصح النيابة في الحج الواجب و الندب، و يصح الاستئجار فيهما، و لا يلزم المستأجر ما أعوز الأجير من النفقة، بل يستحب له.
و يثاب الأجير على أفعاله. و إذا حج عمن وجب عليه الحج بعد موته، اجزئت عنه، تطوعا أو بأجرة.
و يلزم الأجير كفارة محظور الإحرام في ماله. و ان أفسدها فعليه القضاء، و يجزى عن المستأجر، و لا يحل لمستطيع الحج عن نفسه، ان يتطوع به، و لا يحج عن غيره.
و روى الكليني بإسناده عن سعد بن ابى خلف عن ابى الحسن موسى عليه السلام عن الرجل الصرورة يحج عن الميت، قال: نعم إذا لم يجد الصرورة ما يحج به عن نفسه، فان كان له ما يحج به عن نفسه، فليس يجزى عنه حتى يحج من ماله، و هي تجزى عن الميت ان كان للصرورة مال و ان لم يكن له مال 1.
و يجوز ان يحج الصرورة عن غيره، و ان عين في العقد سنة تعينت، فان لم يحج فيها بطل العقد، و رد الأجرة، و ان لم يعينها فعليه التعجيل، فان لم يفعل لم يبطل العقد، و لا فسخ للمستأجر، و يحج عنه في عام آخر، و ان شرط التأجيل إلى عام عينه، جاز.
و يجوز ان يستأجر اثنان، فصاعدا رجلا ليحج عنهم حجة واحدة تطوعا و ان يشرك إنسان في حجه جماعة، و كان لكل واحد منهم حجة من غير ان ينقص من حجه شيء.
فان حج عن والديه، فكذلك و كتب له مع ذلك ثواب البر.
و إذا أخذ مالا ليحج عن غيره، فحج عن نفسه فهي عن صاحب المال على