214و إذا عين هدى الكفارة، زال ملكه عنه، فان عطب في الطريق اتى بغيره و إذا عين بالنذر زال ملكه عنه، و ساقه الى المحل، فان عطب بلا تفريط قبل المحل أجزأ، فإن لحق ذكاته، تصدق بلحمه، فان لم يجد المستحق، أعلمه، ليعرف.
و نتاج الهدى هدى، و لا بأس بركوب الهدى، و شرب لبنه ما لم يضر به و بولده.
و يجوز النيابة في الذبح، و النحر، و تفريق اللحم، و تولى ذلك بنفسه أفضل، و تشعر الإبل باركة 1و تنحر قائمة في لبتها 2، (و قد جعلت يداها بالرباط كيد واحدة) من جانبها الأيمن 3، و يسمى الله، و يتوجه 4فان لم يحسن، جعل يده مع يد الذابح أو الناحر، و الا فالحضور كاف فان نواها الذابح عن نفسه، فهي عن صاحبها.
فان وجد هديا ضالا، عرفه يوم النحر، و يومين بعده فان وجد صاحبه، و الا ذبح عنه، و أجزأ عن صاحبه ان كان ذبحه بمنى، و لم يجزء عنه بغيرها، و إذا ضاع هديه، فاشترى بدله، ثم وجد الأول، فله ذبح أيهما شاء و بيع الآخر الا ان يكون أشعر الأول، أو قلده، فلا يحل بيعه، و ان اشترى هديا فادعاه شخص، و اقام بينة فله لحمه و لا يجزى عنهما.
و السنة أن يأكل من هدى المتعة و القران و الأضحية، الثلث، و يطعم القانع و المعتر الثلث، (و القانع السائل، و المعتر من يتعرض 5و لا يسئل، و قيل القانع الراضي بالقليل) ، و يهدى لأصدقائه الثلث و لا يأكل من هدى النذر، و الكفارة