213عن عشرة متفرقين 1، و يجزى الشاة سبعين إذا عزت الأضاحي، و روى ان الأضحية واجبة على الواجد عن نفسه، و ان شاء ضحى عن عياله 2و يستحب ان تكون سمينا و من الغنم فحلا اقرن 3، أملح 4، ينظر في سواد، و يمشي في سواد و يبرك في سواد 5، و مما عرف به 6، و قول بائعه مقبول فيه.
فان شراها على انها سمينة. فبانت مهزولة، أو بالعكس أجزأت، و على انها مهزولة فبانت كذلك، و هو ان لا يكون على الكليتين شحم لم تجزء مع السهل و ان اشترى هديا فوجد أسمن منه، شراه و باع الأول، ان شاء، و ذبحهما أفضل و ان سرق الهدى من موضع حريز 7، أجزأ و بدله أفضل و ان خيف هلاكه قبل المحل ذبح و تصدق به ان وجد مستحق، و الا غمست نعل 8بالدم و ضرب بها سنامه، أو كتب عليه كتاب أنه هدي، ليعلمه المار به فان هلكفبدله، و ان انساق كسيرا الى المحل أجزأ.