212فان قدم مؤخره ناسيا أو جاهلا فلا بأس.
و الرمي واجب، و قيل انه ندب، و كذلك المبيت بمنى.
و يجوز اشتراك جماعة في أضحية واحدة ان كانوا أهل خوان واحد، و مع الضرورة و ان لم يكونوا كذلك. و يجوز ان ينوب عنهم واحد، و يفرقه على المساكين. فإن أراد بعضهم اللحم لم يجز 1.
و لا يجوز في الهدى و الأضحية، العرجاء 2البين عرجها، و العوراء البين عورها، و العجفاء و هي المهزولة، و الخرماء المثقوبة الأنف، و الجذاء و هي المقطوعة الاذن، و العضباء و هي المكسورة القرن فان كان داخله صحيحا جاز.
و تكره الجلحاء 3، و القصماء 4، و الخرقاء 5، و الشرقاء 6، و المقابلة 7و المدابرة، و التضحية بما رباه، و بالليل. و يجزى ما كانت اذنه مثقوبة و مشقوقة. و يجزى في الأضحية الكبش 8عن الرجل و أهل بيته، و البقرة و البدنة عن سبعة من أهل بيت، أو من غيرهم، و روى في الجزور 9يكفى