211عليه. و رخص في صوم الثلاثة أول ذي الحجة لغير عذر فان مات، و لم يهد 1و لم يصم لغير عذر صام وليه عنه الثلاثة و لم يلزمه صوم السبعة، بل يستحب له.
فان جاور بمكة، انتظر وصول أهل بلده اليه أو شهرا ثم صام السبعة 2و متابعتها أفضل من تفريقها، فان لم يصم الثلاثة حتى رجع اهله و تمكن من الهدى بعث به، فان صام الثلاثة ثم أيسر بالهدي فهو أفضل، و ان صام الباقي جاز و يخير سيد المملوك الاذن له في التمتع، ان شاء ذبح عنه و ان شاء امره بالصيام فإن أعتق قبل الوقوف بالموقفين، وجب عليه الهدي الا ان لا يجده، فليصم، و الأفضل لمولاه بعد مضى أيام التشريق ان يهدى عنه.
و محل الهدى الواجب، في الحج، و هدى القران «منى» ، و ما ساقه في العمرة، و غير الواجب «بمكة» أو «منى» .
و أيام الأضاحي بمنى يوم النحر، و الثلاثة بعده، و بالأمصار يوم النحر، و يومين بعده، أفضلها أولها، و إذا فاتت فلا قضاء.
و هدى التمتع يذبح، أو ينحر طول ذي الحجة، و أفضل الهدي إناث الإبل و البقر، و فحل الضأن، و تيس المعز 3، و عند الضرورة الشاة، و لا يجوز من الإبل إلا الثني و هو ما له خمس سنين، و دخل في السادسة، و يجزى من البقر و المعز ما تم له سنة، و دخل في الثانية، و من الضأن الجذع لسنته و لا يجوز الخصى و الناقص الخلقة في هدى واضحية إلا إذا لم يجد، و لا بأس بالموجوء 4، و هو أفضل من الشاة، و الشاة أفضل عن الخصى.
و السنة تقديم رمى الجمرة العقبة، ثم الذبح، ثم الحلق.