184كذلك، و لبس المعصفر، و الحناء، و المشق 1من الطيب. و الدهن الطيب و الادهان به، و بغير الطيب كالشيرج 2.
فان لم يكن مع المحرم الا قباء قلبه، و لم يدخل يديه في كميه، يقلب ظاهره لباطنه، أو يجعل أعلاه أسفله و يلبسه.
«و الرفث» : و هو الجماع و المباشرة بشهوة، و الملاعبة، و التقبيل و النظر الى النساء بشهوة و حضور عقد النكاح، و ان ينكح و ينكح و يحرم عليه القبض على انفه من ريح خبيثة و يجب من ريح طيبة.
و الفسوق و هو الكذب، و الجدال و هو لا و الله و بلى و الله صادقا و كاذبا، و قتل القمل، و البرغوث، و إلقاؤهما.
و يجب على المرأة سفر وجهها، و على الرجل كشف رأسه و لا ينظر في المرآة، و لا يرتمس في الماء.
و إذا لبس القميص جاهلا، و أحرم نزعه من رأسه و ان لبسه بعد ما أحرم نزعه من أسفله.
و لا يحل للمحرمة النقاب، و لبس حلي لم تعتده، و لا يكتحل المحرم بالسواد.
و لا يحتجم، و لا يزيل شعرا الا ان يضطر إليهما، و لا يحل للرجل التظليل على نفسه سائرا، و لا يجوز للمحرم قص الأظفار و لا حك جلد حتى يدمي، و السواك كذلك، و لا دلك وجهه و رأسه في غسل و لا وضوء خوف سقوط الشعر، و لا يأخذ من شعر المحل، و لا لبس سلاح الا لخوف عدو و لا كفارة عليه، و لا يزيد في التأديب على عشرة أسواط و لا يلبس الشمشك 3، و لا الخفين إلا إذا لم يجد نعلين، و يشق