183النجاد 1، و هبط الوهاد 2أو هب 3من نومه أو لقي راكبا أو ركب بعيره، و بالسحر.
و إذا أراد التلبية راكبا على طريق المدينة لبى عند ميل البيداء، 4و ماشيا من موضعه، و يجوز ان يلبى الراكب موضعه. و على غير طريق المدينة يلبي إذا مشى خطوات سنة، و يجوز في موضعه.
و من ترك التلبية المفروضة عمدا فلا حج له، و ان تركها سهوا، لبى إذا ذكر.
و لا يزال المحرم، بالمتعة ملبيا حتى يشاهد بيوت مكة. و كل حاج 5الى يوم عرفة عند الزوال. و المعتمر من خارج الحرم إذا دخله، و الخارج من مكة ليعتمر إذا رأى الكعبة.
في محرمات الإحرام:
فاذا لبى حرم عليه، الصيد و الدلالة عليه، و الإشارة عليه و ذبحه، و اكله، و كسر بيضه و اكله، و نتف ريش الطير، و ذبح فرخه. و ذبيحته ميتة كذبيحة المجوسي و لبس مخيط الثياب ان كان رجلا، و شم الطيب: و هو المسك و العنبر، و الزعفران و الورس 6، و قيل: و العود، و الكافور، و أكل طعام 7فيه منه و كحل 8