178جاوزها محلا ناسيا، أو غير مريد النسك، رجع إليها مع الإمكان، و الا أحرم من مكانه فان كان دخل الحرم خرج الى خارجه إذا لم يمكنه الميقات.
و ان جاوزها عمدا، رجع إليها، و الا فلا حج له.
و لا يجوز لأحد الإحرام قبل الميقات، و هو باطل الا لمن نذره، و لمن أراد عمرة رجب و خاف خروجه و لم يبلغ الميقات و تكون رجبية، لأنها بحيث أهل 1، لا بحيث أحل.
و ميقات أهل الشام «الجحفة» ، و هي مهيعة 2و ميقات أهل المدينة: «مسجد الشجرة» ، و عند الضرورة الجحفة، و ميقات أهل اليمن «يلملم» ، 3و ميقات أهل الطائف «قرن المنازل» 4بسكون الراء. و من منزله دون هذه، فميقاته منزله.
و من حج على طريق قوم أحرم لميقاتهم و من جاوز بمكة سنتين فبحكمهم، و ان جاور دونها 5، تمتع من ميقات أهله.
فإن كان له وطنان بمكة و بالأبعد عمل على الأغلب.
و القران و الإفراد فرض حاضري المسجد، و هم من كان منه 6الى اثنى عشر ميلا من كل جانب، و ميقاته مكة أو «دويرة اهله» 7ان كان خارجها.