177
«باب أنواع الحج و الإحرام و ميقاته و مقدماته»
و ما يحرم على المحرم، و ما يكره له، و ما يستحب و ما يجوز:
و أنواعه ثلاثة: حج، تمتع بالعمرة اليه، و حج، قرن به سوق الهدى، و حج أفرد منهما. فالأول فرض على كل بعيد عن المسجد الحرام بقدر اثنى عشر ميلا من كل جانب منه، لا يجزيه غيره الا لضرورة، أو تقية، و هو ان يحرم بالعمرة في أشهر الحج و يفرغ منها ثم يحج من عامه.
و أشهر الحج: شوال و ذو القعدة، و الى الفجر من يوم النحر من ذي الحجة، و روى 1الى آخره 2، فمتى أحرم بالمتعة، أو بالحج في غيرها، 3انعقد بعمرة مبتولة 4.
و ميقات المتعة، العقيق 5لأهل العراق، أو له المسلخ 6و هو الأفضل، و دونه غمرة 7في الفضل، و آخره ذات عرق 8، فلا يجاوزها الا محرما، فإن