148
و لو اتسع المعين للحج من بلده وجب، و إلا فمن أقرب الأماكن، و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي. (1)
[ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد]
ب: يستحق الأجير الأجرة بالعقد، فان خالف ما شرطه فلا اجرة. (2)
[ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب]
ج: لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب، و لو وجب الكل قسّمت التركة بالحصص مع القصور. (3)
[د: لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرة]
د: لو لم يعيّن الموصي العدد اكتفي بالمرة، و لو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث، (4) و لو نص على التكرار و القدر فقصر جعل ما لسنتين و أزيد لسنة.
قوله: (و لو قصر عن الأقل عاد ميراثا على رأي) .
هذا هو الأصحّ، لعدم صحّة وصيّته، لكن هذا إذا لم يتمكن الوصي من إخراج الوصية 1، ثم طرأ القصور بعد ذلك بحدوث زيادة الأجرة، فإنه يبعد القول بعوده ميراثا هنا.
قوله: (فان خالف ما شرط فلا اجرة له) .
ليس على إطلاقه، بل هو مقيّد بما إذا كان الإخلال بالشرط مقتضيا للإخلال بالمستأجر عليه، بأن لم يأت بشيء مما استؤجر عليه، كما لو عدل من نوع إلى نوع، أما مع عدم ذلك فإنه يستحق بالنّسبة من المسمّى.
قوله: (و لو أوصى بحج و غيره قدم الواجب، و لو وجب الكل قسمت التركة بالحصص مع القصور) .
هذا إذا استوت الواجبات في خروجها من الأصل أو من الثلث، و لم يترتب في هذا القسم، فان كان فيها ما يخرج من الأصل قدم على ما يخرج من الثلث، و لو اشتركت كلها في الخروج من الثلث و رتب بدئ بالأولى فالأولى.
قوله: (و لو علم قصد التكرار كرر حتى يستوفي الثلث) .
حملا للروايتين