133
[ب: التشبث على الراحلة]
ب: التشبث على الراحلة، فالمغصوب (1) غير المستمسك عليها، و المحتاج الى الزميل (2) مع فقده لا حج عليهما. و لو لم يستمسك خلقة (3) لم تجب الاستنابة على رأي.
و لو احتاج الى حركة عنيفة يعجز عنها سقط (4) في عامه، فإن مات قبل التمكن سقط.
[ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال]
ج: أمن الطريق في النفس و البضع و المال، فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدو أو سبع، و لا تجب الاستنابة على رأي. (5) و لو كان هناك طريق غيره سلكه واجبا، و إن كان أبعد مع
المضيع للحج.
قوله: (فالمغصوب) .
المراد به: الضعيف النضو، أو الزمن الذي لا حراك به.
قوله: (و المحتاج إلى الزّميل) .
الزميل: هو الرّديف.
قوله: (و لو لم يستمسك خلقة.) .
نظم هذه العبارة غير جيّد، لأنّ غير المستمسك مطلقا هل تجب عليه الاستنابة أم لا، إذا بئس من برئه؟ فيه قولان، و أيضا فإنّ العبارة تقتضي أن تكون هذه مسألة مستأنفة، و في الواقع هي بعض أقسام أحكام المعضوب، و الأصحّ فيه ما قلناه في المريض.
قوله: (و لو احتاج إلى حركة عنيفةإلى قوله: -سقط) .
هذه تقتضي أنّ المسائل كلها مفروضة فيمن لم يسبق الوجوب في حقّه.
قوله: (فيسقط الحج مع الخوف على النفس من عدوّ أو سبع، و لا تجب الاستنابة على رأي) .
تجب الاستنابة مع اليأس من زواله أصلا عادة كما سبق في المريض و المعضوب على الأصحّ، و إلا فلا، و جميع ما سبق هناك آت هنا.