114
و إذا أحرم بعمرة التمتع ارتبط بالحج، فلا يجوز له الخروج من مكة الى حيث يفتقر الى تجديد عمرة (1) قبله، و لو جدد تمتّع بالأخيرة.
و عمرة التمتع تكفي عن المفردة.
و يحصل التمتع بإدراك مناسك العمرة، و تجديد إحرام الحج و إن كان بعد زوال الشمس يوم عرفة إذا علم إدراكها. (2) و شروط الإفراد ثلاثة: النية، و وقوع الحج في أشهره، و عقد الإحرام من ميقاته، أو دويرة أهله إن كانت أقرب، و كذا القارن.
و يستحب له بعد التلبية الإشعار، بشق الأيمن من سنام البدنة، و تلطيخ صفحته بالدم، و لو تكثرت دخل بينها و أشعرها يمينا و شمالا، (3) و التقليد بأن يعلّق في رقبته نعلا صلى فيه، (4)
قوله: (فلا يجوز له الخروج من مكة إلى حيث يفتقر إلى تجديد عمرة) .
المراد به: الخروج إلى موضع يمضي به شهر من إحلاله.
قوله: (و إن كان بعد زوال الشّمس يوم عرفة إذا علم إدراكها) .
أي: إدراك عرفة، و مفهومه أنه إذا لم يعلم إدراكها لا يجوز.
و ينبغي أن يقيّد بإدراكها، لا بالعلم بإدراكها، و يرد عليه شيء أنه لو علم إدراك المشعر خاصة. لو أنشأ حينئذ لا يجوز إنشاؤه.
قوله: (و أشعرها يمينا و شمالا) .
أي: واحد يمينا، و الآخر شمالا.
قوله: (بأن يعلّق في رقبته نعلا قد صلّى فيه) .
لا بدّ من الصّلاة فيه و لو كانت نفلا، في صحيحة معاوية بن عمّار، عن أبي عبد اللّه عليه السّلام: «تقلدها نعلا خلقا، قد صلّيت فيها» 1، و (قد) للتحقيق