258النصوص منها قول أحدهما عليهما السّلام في خبر زرارة 1«إذا حجّ الرّجل بابنه و هو صغير فإنّه يأمره أن يلبّي و يفرض الحجّ فإن لم يحسن أن يلبّي لبّي عنه و يطاف به و يصلّى عنه، قال زرارة: ليس لهم ما يذبحون؟ فقال عليه السّلام: يذبح عن الصغار و يصوم الكبار، و يتّقى عليهم ما يتّقى على المحرم من الثياب و الطيب، فإن قتل صيدا فعلى أبيه» .
و الظاهر أنّ عمل الصبيّ المميّز عبادة مشروعة لا من باب التمرين، و يمكن أن يستدلّ عليه بإطلاق ما دلّ على فضل مثل الحجّ و الصلاة و غيرهما و ترتّب الثواب من دون تقييد غاية الأمر رفع القلم و المؤاخذة عنه و لا يبعد أن يستفاد ما ذكر من قوله عليه السّلام في هذا الخبر «و يصلّي عنه» فإنّ التمرين غير مناسب لصلاة الأب عنه فتأمّل. قد يقال بلزوم إذن الوليّ لاستتباع الحجّ المال و فيه نظر من جهة أنّه بعد ثبوت المشروعيّة من قبل الشارع و صحّة الحجّ و لو لم يأذن الوليّ لا بدّ للوليّ من صرف المال له لتتميم العمل كما لو أتلف الصبيّ مال الغير.
و أمّا الصبيّ الغير المميّز و المجنون فلا يتأتّى ما ذكر في المميّز فيهما و إن ورد النصّ بالنسبة إلى غير المميّز لكن الظاهر أنّ إحجاجه بحسب الصورة فلا دليل على اعتبار طهارتهما فيما يعتبر فيه الطهارة.
و أمّا المجنون فلم نعثر على نصّ فيه و إن ألحقوه بالصبيّ لكنّه بلا دليل، ثمّ إنّه لا دليل على لزوم إحجاج الوليّ فلا مانع من إحجاج الغير كالأمّ و الأخ و يدلّ عليه خبر عبد اللّٰه بن سنان أو صحيحة عن الصادق عليه السّلام «إنّ امرأة قامت إلى رسول اللّٰه صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم و معها صبيّ لها فقالت: يا رسول اللّٰه أ يحجّ بمثل هذا؟ قال: نعم و لك أجره» 2.
و أمّا النفقة الزّائدة فالتزموا بلزومها على الوليّ في ماله لأنّه السبب و النفع عائد إليه لعدم الثواب لغير المميّز و فيه إشكال لإمكان أن يكون نظير إخراج