226أوّلا، و يطوف بعد السعي طوافا آخر و هو طواف النساء، لأنّه لازم في العمرة المفردة كالحج، ثم يحلق رأسه و يذبح إن كان ساق هديا قبالة الكعبة، أو يتبرّع بذلك إن شاء، و قد أحلّ من كلّ شيء أحرم منه و حكمه إن صدّ بعدو أو أحصر بمرض ما قدّمناه 1و قال الشافعي: في الأم أنّها فريضة مثل الحج. و قال في القديم: سنّة مؤكّدة، و ما علمت أحدا رخّص في تركه، و به قال أبو حنيفة و مالك. 2لنا قوله تعالى وَ أَتِمُّوا اَلْحَجَّ وَ اَلْعُمْرَةَ لِلّٰهِ و الإتمام لا يحصل إلاّ بالدّخول، فوجب، و روي عن ابن عباس و ابن مسعود أنّهما قرءا و أقيموا الحجّ و العمرة للّه، و قوله عليه السّلام للذي سأله عن الإسلام: هو أن يشهد أن لا إله إلاّ اللّه إلى قوله: و يحجّ و يعتمر و هذا نصّ لأنّه عدّ العمرة من فرائض الإسلام. 3