208اليوم التاسع بلا خلاف إلاّ من أحمد 1، 2فإنه قال: من عند طلوع الفجر من يوم عرفة 3و آخره إلى غروبها، و آخره عند الشافعي إلى طلوع الفجر من يوم العيد، و لو أنشأ الإحرام ليلة العيد جاز عنده لان الحج عرفة و وقته باق. 4و آخره للمختار إلى غروبها و للمضطر إلى طلوع الفجر يوم النحر، بلا خلاف، فمن فوّته مختارا بطل حجّه بلا خلاف، و إن كان مضطرا، فأدرك المشعر الحرام في وقت المضطرّ، فحجّه ماض 5، خلافا لهم فإنّهم قالوا: فاته الحج سواء كان مختارا أو مضطرا لقوله عليه السّلام من فاته عرفة ليلا فاته الحج 6.
لنا إجماع الإمامية و انّه قد ثبت وجوب الوقوف بالمشعر و كلّ من قال بذلك قال بما ذكرناه، و التفرقة بين الأمرين يبطلها الإجماع.
و يستحبّ لمن أتى عرفات أن يضرب خباءه بنمرة و هي بطن عرنة، و أن يغتسل إذا زالت الشمس، و يجمع بين الظهر و العصر بأذان واحد و إقامتين 7، وفاقا لأبي حنيفة و الشافعي 8.
و إذا كان الإمام مقيما أتمّ و قصّر من خلفه من المسافرين، خلافا للشافعي، فإنّه قال أتمّ و أتمّ من خلفه من المقيمين و المسافرين، و إن كان مسافرا قصّر و من خلفه من المسافرين و أتمّ المقيمون، و به قال أبو حنيفة 9.
و أن يكون وقوفه في ميسرة الجبل، و أن يدعو في حال الوقوف.
و الواجب في الوقوف، النيّة، و مقارنتها، و استدامة حكمها، و أن لا يكون في الجبل إلاّ لضرورة، و لا في نمرة 10.
فمن وقف فيه لم يجزه، وفاقا للشافعي، و خلافا لمالك فإنه قال يجزيه 11، و لا في ثويّة و