207الحلق و التقصير فيها أيضا 1.
و من كان أصلع أو أقرع فعليه أن يمرّ الموسى على رأسه استحبابا. وفاقا للشافعي و خلافا لأبي حنيفة فإنّه قال: يجب 2.
و هدي المتمتّع لا يجوز نحره إلا بمنى. و قال الشافعي: ينحره على المروة، و ان نحره بمكة جاز أي موضع شاء. 3و إذا حاضت المتمتعة قبل أن تفرغ من أفعال العمرة، جعلته حجّة مفردة، و قال الفقهاء: بأسرهم تحتاج الى تجديد الإحرام. 4
فصل
و الإحرام بالحج ينبغي أن يكون عند زوال الشمس من يوم التروية في المسجد الحرام،
و أفضل ذلك تحت الميزاب أو عند المقام و يصنع فيه كما صنع في الإحرام الأوّل من الغسل و لبس ثوبيه، و الصلاة، و الدّعاء، و النيّة، و عقده بالتلبية الواجبة، إلاّ أنّه لا يذكر في الدّعاء إلاّ الحج فقط، و [لا]يرفع صوته بالتلبية، ثم يخرج متوجها إلى منى، و هو يقرأ إِنّٰا أَنْزَلْنٰاهُ فِي لَيْلَةِ اَلْقَدْرِ فإذا بلغ الرقطاء دون الرّدم و أشرف على الأبطح، رفع صوته بالتّلبية الواجبة و المندوبة و يقول: لبيّك بحجّة تمامها عليك، و يدعو بما هو مرسوم.
و يستحبّ أن يبيت بمنى، و يصلي بها المغرب و العشاء الآخرة و الفجر، ليكون الإفاضة منها إلى عرفات، و لا يفيض منها الإمام حتّى تطلع الشمس و يقول المتوجه إلى عرفات: اللّهمّ إليك صمدت إلى آخره و يلبّي بالواجبة و المندوبة [76/ب]رافعا بها صوته، و يقرأ إنا أنزلناه حتى يأتي عرفات، و دليل هذا كله إجماع الطائفة و اتّفاقهم عليه. 5
فصل في الوقوف بعرفة
الوقوف بها ركن من أركان الحج بلا خلاف، و أول وقته من حين تزول الشمس في