176
فصل
و شروطه على ضربين: شرائط الوجوب و شرائط صحّة الأداء
فشرائط وجوب حج الإسلام: الحرّيّة و البلوغ و كمال العقل و الاستطاعة بلا خلاف، و الاستطاعة تكون بالصّحة، و التخلية، و أمن الطريق، و وجود الزاد و الراحلة، و الكفاية له و لعياله، و العود إلى كفاية من صناعة أو غيرها 1.
ليس من شرط وجوب الحجّ، الإسلام خلافا للشافعي، لأنّ الكافر عندنا يجب عليه جميع العبادات 2لما مضى من الأدلّة عليه، و اعتبرنا الرجوع إلى كفاية زائد [ا]على الزاد و الراحلة و النفقة لعياله إلى حين عوده خلافا لجميع الفقهاء، فإنّهم لم يعتبروا ذلك 3[حيث] انّ من شرط حسن الأمر بالعبادة القدرة عليها، فلمّا شرط سبحانه في الأمر بالحجّ الاستطاعة، اقتضى ذلك زيادة على القدرة من التمكّن من النّفقة و غيرها، و من لا يجد لعياله نفقة إلى حين عوده لا يكون كذلك، لتعلّق فرض نفقتهم به، و إذا ثبت ذلك ثبت اعتبار العود إلى الكفاية لأنّ أحدا لم يفرق بين الأمرين 4لأنّ من قال: تعلّق فرض نفقة عياله به فيجب أن يكون له ما يخلّيهم لنفقتهم قال يجب أن يكون له ما ينفق عليهم بعد عوده إليهم لتعلّق فرض نقتهم به.
و من استطاع أن يمشي لا يجب عليه الحجّ وفاقا للشافعي و أبي حنيفة و خلافا لمالك فإنّه قال: إذا كان قادرا على المشي لم تكن الراحلة شرطا [64/ب]في حقّه 5.
لنا ما روي أن رجلا سأل النبي صلّى اللّه عليه و آله لمّا نزل وَ لِلّٰهِ عَلَى اَلنّٰاسِ حِجُّ اَلْبَيْتِ مَنِ اِسْتَطٰاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً 6فقال: يا رسول اللّه ما السبيل؟ فقال صلّى اللّه عليه و آله: زاد و راحلة. و تعلّقه بقوله تعالى وَ أَذِّنْ فِي اَلنّٰاسِ بِالْحَجِّ يَأْتُوكَ رِجٰالاً وَ عَلىٰ كُلِّ ضٰامِرٍ 7لأنّ معنى قوله (رجالا) رجّالة، لا حجّة له فيه لأنّا نحمله على أهل مكّة و حاضريها، و لأنّه ليس في الآية أكثر من الإخبار عن حالة من يأتيه، و نحن لا نمنع أن يأتي الحاجّ المتطوّع ماشيا.
و أمّا شرائط الصحّة، فالإسلام، و كمال العقل، و الوقت، و النيّة، بلا خلاف، و