64و خبري غياث بن إبراهيم 1و أبي البختري 2، و لا ينافيهما وجوب الكفارة التي وجبت في قتل الصيد خطأ، و لذا جوّز في محكي المبسوط قتله مع التكفير كما عن جماعة، على ما في لجواهر نقلا عن المسالك.
حجّة القائل بعدم الجواز هو النهي في بعض الأخبار، كصحيح معاوية بن عمّار عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «سألته عن محرم قتل زنبورا؟ قال: إن كان خطأ فليس عليه شيء، قلت: لا بل متعمدا؟ قال عليه السّلام: يطعم شيئا من الطعام، قلت: إنّه أرادني، قال: إن أرادك فاقتله» 3، و نحوه خبره الآخر 4أيضا، و نحوهما ما رواه يحيى الأزرق «قال: سألت أبا عبد اللّه عليه السّلام و أبا الحسن عليه السّلام عن محرم قتل زنبورا؟ قال إن كان خطأ فليس عليه شيء، قال: قلت: فالعمد؟ قال: يطعم شيئا من طعام» 5، و المنع إنما يتوجه الى العامد و انما ذكر المصنّف رحمه اللّه حكم الخطأ لدفع توهّم مساواة الزنبور للصيد في اشتراك العامد و الخاطئ و الناسي في لزوم الفدية بقتله و استوجه المصنّف رحمه اللّه المنع، و في المسالك هو الأقوى يعني رأي المصنّف، و في المدارك الأصح ما اختاره المصنّف رحمه اللّه لصحيحة معاوية بن عمّار و بمضمون الرواية أفتى المصنّف رحمه اللّه في النافع، و في المدارك و هو جيد أي الإفتاء فيه. أفعال القول بعدم الجواز لا يخلو من قوة خصوصا مع ملاحظة ظاهر الأخبار و اللّه أعلم.
ج 1 ص 291 قوله رحمه اللّه: «و لو اشترك جماعة في قتله فعلى كل واحد فداء و فيه تردّد»
، منشأه من صدق القتل و الإصابة على كل، و من الأصل بعد منع الصدق.
حجّة القائل بوجوب الفداء أي الثمن على كل واحد من المحلّين في المحرم، هو أنه يصدق على كل واحد منهم أنّه قتله في الحرم كما في القواعد و غيرها، و عن ظاهر الخلاف و جماعة نحو ما سمعته في المحرمين، و لقول الصادق عليه السّلام في