63و كره النقاب.» 1، بل و خبر يحيى ابن أبي العلاء عنه عليه السّلام أيضا «أنه كره للمحرمة البرقع و القفازين» ، بناء على إرادته من البرقع. و أيضا كراهة النقاب ظاهر المحكي عن المقنع و الجمل و العقود، بل صريح الفاضل في القواعد فراجع و تأمّل و اللّه أعلم.
حجّة القائل بحرمة النقاب للمرأة هو النهي الوارد في بعض الروايات، منها ما عن الحلبي عن أبي عبد اللّه عليه السّلام «قال: مرّ أبو جعفر بامرأة متنقبة و هي محرمة فقال أحرمي و أسفري وجهك و أرخي ثوبك من فوق رأسك فإنك إن تنقبت لم يتغيّر لونك» 2، و منها عن عبد اللّه بن ميمون عن جعفر عن أبيه قال عليه السّلام «المحرمة لا تتنقب لأن إحرام المرأة في وجهها و إحرام الرجل في رأسه» 3.
و في المدارك القول بتحريم النقاب مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا، و في الجواهر فالتحقيق حينئذ حرمته بلا تردّد، و في المسالك و الأقوى التحريم.
أقول: الذي يظهر من مجموع ما ورد في كيفية إحرام المرأة و ملاحظة أخبار الباب، خصوصا الخبرين المتقدمين إذا حملنا الكراهة على الحمرة أشار إليه صاحب وسائل الشيعة، لا يبعد قوة القول بحرمة النقاب للمرأة و اللّه العالم بالصواب.
في أحكام الصيد و الكفارة
ج 1 ص 284 قوله رحمه اللّه: «و في الزنبور تردّد و الوجه المنع»
، منشأه من أصالة البراءة و من قوله عليه السّلام «إن كان خطأ فلا شيء عليه» .
حجّة القائل بجواز تعمد قتل الزنبور هو أصل البراءة، و كونه من المؤذيات،