62فراجع و تأمّل و اللّه أعلم.
ج 1 ص 240 قوله رحمه اللّه: «و لو فعل قيل ينعقد واحدة و فيه تردّد»
، ينشأ التردّد من اشتمال النيّة على الأمرين معا فإذا بطل أحدهما وقع الآخر صحيحا، و من تساويهما في الصحة و البطلان فبطلان أحدهما دون الآخر ترجيح من غير مرجّح.
حجّة القائل بانعقاد واحدة منهما هو الإجماع المحكي عن خلاف الشيخ الطوسي، و به قال الشافعي، و في الجواهر لو لم تكن نيّتهما تشريعا باطلا و إلا فلا تردّد في صحة الأولى التي قارنتها نيّتها. نصّ كلام الشيخ الطوسي: من أهلّ بحجتين انعقد إحرامه بواحدة منها و كان وجود الأخرى و عدمها سواء لا يتعلّق بها حكم، فلا يجب قضاؤها و لا الفدية و هكذا من أهلّ بعمرتين.
حجّة القائل بانعقادهما معا و به قال أبو حنيفة واجب عليه قضاء أحدهما لأنّه أحرم بهما و لم يتمهما، و قيل ببطلانهما معا لأنّ تصحيح واحدة دون الأخرى ترجيح بلا مرجّح. و في المدارك إن كان المراد بنيّة الحجتين و العمرتين الإتيان بالحجة الثانية أو العمرة الثانية بعد التحلّل من الاولى، اتجه ما ذكره الشيخ لأنّ الأولى أوقعت نيّتها صحيحة و ضميمة نيّة الإتيان بالثانية بعد التحلّل من الاولى لا تقتضي الفساد، و إن كان المراد به الإتيان بالثانية قبل التحلّل من الاولى و احتساب الفعل الواحد عنهما فلا ريب في فساده، انتهى كلامه رفع مقامه.
أقول: نيّة الحجّتين أو العمرتين أهم دليل على البطلان انه من باب التشريع المحرّم المنهي عنه و النهي في العبادة يوجب الفساد كما استقرب البطلان في القواعد و اللّه العالم.
ج 1 ص 251 قوله رحمه اللّه: «و النقاب للمرأة على تردّد»
، منشأه من أصالة الجواز و من منافاته لكشف الوجه.
حجّة القائل بعدم الحرمة هو أصالة الجواز و صحيح العيص عن الصادق عليه السّلام «المرأة المحرمة تلبس ما شاءت من الثياب غير الحرير و القفازين