629و إلى الشيخ في التهذيب،و إلى الشيخ عماد الدين الطبرسي... 1.
و أما القائلون بالوجوب التخييري في زمان غيبة الإمام عليه السلام فهم كثيرون،بل لعل هذا القول هو المشهور عندهم.
قال الجواد العاملي في مفتاح الكرامة:و أما القول الرابع،و هو الوجوب تخييراً من دون اشتراط الفقيه،و يعبَّر عنه بالجواز تارة،و بالاستحباب أخرى،فهو المشهور كما في التذكرة و غاية المراد،و مذهب المعظم كما في الذكرى،و الأكثر كما في الروض و المقاصد العلية و الماحوزية و رياض المسائل،و في غاية المراد أيضاً أنه فتوى النهاية و الخلاف و الأتباع و أبي الصلاح،و المحقق في المعتبر،و المصنف في المختلف.انتهى.و في المقاصد العلية أيضاً أن الوجوب في حال الغيبة مع المنصوب العام و غيره تخييري لا عيني كما أجمع عليه الأصحاب.انتهى،فتأمل.و هو خيرة النهاية و المبسوط و المصباح و جامع الشرائع و النافع و المعتبر و التلخيص و حواشي الشهيد و البيان و غاية المراد كما سمعت،و الموجز الحاوي،و المقتصر،و تعليق الإرشاد،و الميسية،و الروض،و الروضة،و المقاصد العلية،و تمهيد القواعد،و الذكرى،و قد سمعت عبارتها،و فيها عبارة أخرى يأتي نقلها،و ظاهر كشف الالتباس،و غاية المرام،أو صريحهما،و هو المنقول عن القاضي،و كذا المفيد،و التقي،على ما عرفت...إلى آخر كلامه 2.
قلت:فإذا كان كل هؤلاء الأساطين قد ذهبوا إلى وجوب إقامة صلاة الجمعة تعييناً أو تخييراً بينها و بين صلاة الظهر،فهل يسوغ لمنصف أن يزعم أن الشيعة الإمامية لا يرون إقامة صلاة الجمعة إلا بحضور الإمام المعصوم؟! و لا سيما أن استحباب اختيار إقامة الجمعة هو القول المشهور عندهم؟!
فقد قال العلاَّمة الحلي في كتابه تذكرة الفقهاء:و هل للفقهاء المؤمنين حال الغيبة و التمكن من الاجتماع و الخطبتين صلاة الجمعة؟أطبق علماؤنا على عدم