568قال الشيخ الطوسي قدس سره في كتاب الخلاف:
مسألة 469:يستحب أن يُغسل الميت عرياناً،مستور العورة،إما بأن يترك قميصه على عورته،أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.و قال الشافعي:يغسَّل في قميصه،و قال أبو حنيفة:ينزع قميصه و يُترك على عورته خرقة.دليلنا:إجماع الفرقة و عملهم على أنه مخير بين الأمرين 1.
و قال المحقق الحلي في كتاب المعتبر:
و قال في الخلاف:يستحب غسله عرياناً مستور العورة،إما بقميصه،أو ينزع القميص و يترك على عورته خرقة.و معنى قوله رحمه الله:(بقميصه)أن يخرج يديه من القميص و يجذبه منحدراً إلى سرته،و يجمعه على عورته،و يجرِّد ساقيه،فيصير كالعاري عدا العورة 2.
و قال الشيخ يوسف البحراني قدس سره في الحدائق الناضرة:
(الثالثة):اختلف الأصحاب في أنه هل الأفضل تغسيل الميت عرياناً مستور العورة،أو في قميص يدخل الغاسل يده تحته؟قال في المختلف:المشهور أنه ينبغي أن ينزع القميص عن الميت،ثمّ يترك على عورته ما يسترها واجباً،ثمّ يغسله الغاسل.
إلى أن قال:و قد ظهر من كلامه أن المشهور هو استحباب غسله مكشوف البدن ما عدا العورة،و كلام ابن أبي عقيل ظاهر في استحباب التغسيل في قميص،و هو ظاهر من الأخبار كصحيحة ابن مسكان المذكورة و صحيحة يعقوب بن يقطين المتقدمة و صحيحة سليمان بن خالد المتقدمة أيضاً،بل ظاهر صحيحة يعقوب الوجوب،و يعضدها أيضاً الأخبار المتقدمة في تغسيل الزوجين المتكاثرة بكونه من وراء الثياب 3.