92
. . . . . . . . . .
فكيف أصنع؟ فقال: إذا رأيت الهلال هلال ذي الحجة فأخرج إلى الجعرانة فأحرم منها بالحج) الحديث 1و ذكر (قدّس سرّه) أنّ المتيقن من الصحيحتين المجاور الذي لم تنتقل وظيفته إلى حج الإفراد أو القرآن، و لا تعمّان المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى وظيفة أهل مكة، و لكن الأحوط العمل بإطلاقهما بأن يخرج هذا المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى وظيفة أهل مكة إلى الجعرانة.
أقول: لا يبعد كون المتيقن من صحيحة أبي الفضل المجاور الذي انتقلت وظيفته إلى حج الإفراد و القران، حيث سأل أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) عن موضع إحرامه للحج أولاً، و عن زمان إحرام له ثانياً، و أجاب (عليه السّلام) بالتفصيل في زمان إحرامه بين كونه صرورة، و بين كونه غير صرورة، و لو كان صرورة و كان الفرض عدم انتقال وظيفته، فاللازم أن يسأل الإمام (عليه السّلام) عن موضع إحرامه للعمرة، لا أن يسأل عن موضع إحرامه للحج، و زمان إحرامه له، فإنّ موضع إحرام حج التمتع مكة بلا كلام و بلا فرق بين شخص دون شخص، و حمل الصحيحة على صورة عدم استطاعته لحج التمتع و إرادته الإتيان بحج الإفراد ندباً، و إن كان محتملاً إلّا أنّ مجرد هذا الاحتمال لا يجعل كون قبل انتقال الوظيفة متيقناً، بل غايته الإطلاق و شمول السؤال و الجواب بمعنى عدم الاستفصال فيه لكل من فرض انتقال الوظيفة و عدمه، مع أنّه سيأتي منه (قدّس سرّه) في آخر المسألة السادسة ان قبل انتقال الوظيفة إذا أراد الحج أو القرآن فميقاته أحد