87
[الثالث: الجَحفة]
الثالث: الجَحفة، و هي لأهل الشام و مصر و مغرب و من يمرّ عليها من غيرهم إذا لم يحرم من الميقات السابق (1) عليها.
[الرابع: يَلَمْلَم]
الرابع: يَلَمْلَم، و هو لأهل اليمن (2) .
قد ورد في صحيحة الحلبي و غيرها، أنّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) (وقّت لأهل الشام الجحفة) و في صحيحة علي بن جعفر (إحرام أهل الشام و مصر من الجحفة) و في صحيحته الأخرى (و لأهل الشام و من يليها من الجحفة) و في صحيحة معاوية بن عمار (وقّت لأهل المغرب الجحفة) و كذا في صحيحة أبي أيوب الخزاز 1، و قد تقدم أنّ المعذور في الإحرام من مسجد الشجرة يحرم من الجحفة و ورد أيضاً في صحيحة صفوان بن يحيى (انّ رسول اللّٰه (صلّى اللّٰه عليه و آله و سلّم) وقّت المواقيت لأهلها و من أتى عليها من غير أهلها) 2.
بلا خلاف و يدلُّ على الروايات الواردة في تعيين المواقيت، إلّا أنّ صحيحة