131
. . . . . . . . . .
الحديث) 1بدعوى أنها كما تعم نسيان إحرام الحج أو تركه جهلاً، كذلك تعم نسيان إحرام العمرة و تركه جهلاً، نعم لا دلالة لها على حكم ترك الإحرام في العمرة المفردة لأنه قوله (عليه السّلام) فقد تم حجه و إن لم يهل يصح بالإضافة إلى إحرام عمرة التمتع حيث إنها شرط في تمام حج التمتع بخلاف العمرة المفردة، و لذا ورد في بعض الأخبار جواز التلبية للحج عند الإحرام لعمرة التمتع و لكن لا يخفى أن الرواية مع الغمض عن ضعف سندها بالإرسال دلالتها أيضاً غير تامة فإن تعبير السائل بأنه شهد المناسك كلّها و أنه طاف و سعى ظاهره مواضع العبادات في الحج من الوقوف بعرفة و المشعر و منى و الطواف و السعي و هذا السؤال ناظر إلى حكم ترك الإحرام في حجّه و مما ذكر يظهر أنه لا مجال لدعوى انجبار ضعف السند بعمل المشهور لعدم إحراز أصل الظهور.