125
[(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع]
(مسألة 6) إذا ترك الإحرام من الميقات ناسياً أو جاهلاً بالحكم أو الموضوع وجب العود إليه مع الإمكان، و مع عدمه فإلى ما أمكن (1) إلّا إذا كان أمامه ميقات آخر، و كذا إذا جاوزها مُحلا لعدم كونه قاصداً للنسك و لا لدخول مكّة ثمّ بدا له ذلك فإنّه يرجع إلى الميقات مع التمكّن و إلى ما أمكن مع عدمه.
ما ذكر الماتن (قدّس سرّه) من أن الجاهل و الناسي مع عدم تمكنه من العود إلى الميقات بعود بالمقدار الممكن، و هو وارد في الحائض التي تركت الإحرام من الميقات لجهلها