97
فتحصل الاستطاعة ببذل النفقة كما تحصل بملكها (1) من غير فرق بين أن يبيحها له أو يملكها إيّاه، و لا بين أن يبذل عينها أو ثمنها، و لا بين أن يكون البذل واجباً عليه بنذر أو يمين أو نحوهما أولا، و لا بين كون الباذل موثوقاً به أولا على الأقوى، و القول
لا ينبغي التأمل في وجوب الحج على المبذول له و أنه لو امتنع عن الحج بالمبذول يكون ذلك موجباً لاستقرار الحج عليه، و في صحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر (عليه السّلام) «فمن عرض عليه الحج فاستحى قال: هو ممن يستطيع» 1و ما يقال من ان الأخذ بظاهر أخبار عرض الحج مشكل فان ظواهرها وجوب الحج على المعروض عليه حتى في صورة كون الحج بالبذل حرجياً «و قد ورد في صحيحة أبي بصير سمعت أبا عبد اللّٰه (عليه السّلام) يقول من عرض عليه الحج و لو على حمار أجدع متطوع الذنب فأبى فهو مستطيع للحج» 2و في صحيحة محمد بن مسلم «فان عرض عليه الحج فاستحى؟ قال: هو ممن يستطيع الحج، و لم يستحي؟ و لو على حمار أجدع أبتر، قال: فان كان يستطيع أن يمشي بعضاً و يركب بعضاً فليفعل» 3.
و لكن قد ذكرنا سابقاً أنه لو فرض عدم إمكان الالتزام بوجوب الحج على المبذول له و كان حجه بالبذل حرجياً أن تحمل صحيحة أبي بصير على من لا يكون حجة على الحمار الأجدع حرجياً عليه، كما يحمل ما ورد في ذيل مثل صحيحة محمد بن مسلم على ما بعد الامتناع عن الحج المقارن الموجب لاستقراره و يجب معه الخروج و لو كان فاقداً للاستطاعة المعتبرة في وجوب الحج، حيث إن الاستطاعة المتقدمة موضوع لوجوب الحج حدوثاً لا لوجوبه بقاءً بعد تركه