68
[(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط]
(مسألة 8) غلاء أسعار ما يحتاج إليه أو أجرة المركوب في تلك السنة لا يوجب السقوط، و لا يجوز التأخير عن تلك السنة مع تمكّنه من القيمة، بل و كذا لو توقّف على الشراء بأزيد من ثمن المثل و القيمة المتعارفة، بل و كذا لو توقّف على بيع أملاكه بأقل من ثمن المثل لعدم وجود راغب في القيمة المتعارفة، فما عن الشيخ من سقوط الوجوب ضعيف. نعم لو كان الضرر مجحفاً بماله مضرّاً بحاله لم يجب، و إلّا فمطلق الضرر لا يرفع الوجوب بعد صدق الاستطاعة و شمول الأدلّة، فالمناط هو الإجحاف و الوصول إلى حدّ الحرج الرافع للتكليف.
أنّ وجوبه ينتفي بالحرج كذلك ينفى الضرر و دعوى عدم حكومة نفي الضرر في الموارد التي يكون أصل الحكم و التكليف ضرريّاً كوجوب الخمس و الجهاد و نحوهما، و إنما تكون حكومته فيما إذا كان إطلاق الحكم و التكليف ضرريّاً و يرفع اليد عن إطلاقهما بنفيه، كما هو الحال في قاعدة نفي الحرج لا يمكن المساعدة عليها.
و على الجملة، الضرر الملازم لطبيعى الحج غير مؤثر في نفي وجوب الحج، و أمّا الضرر الزائد الطارئ في بعض الأحيان فرافع لوجوبه، و لا يقاس بالضرر في شراء الماء للوضوء، فإن مقتضى النص الوارد لزوم الشراء بأي ثمن. نعم إذا كان ثمنه مجحفاً بحيث يوقع المكلف في الحرج يكون وجوب الوضوء فيه مرفوعاً بقاعدة نفي الحرج، و لكن لا يخفى أنّ التكليف في المقام لم يتعلق بطبيعي الحج و بالإتيان به في سنة الاستطاعة بأن يكون في البين تكليفان، بل يجب الحج في سنة حصول المال مع الصحة و تخلية السرب. و الحج في تلك السنة في استلزامه الضرر يختلف بالإضافة إلى الأشخاص؛ فربّما يكون بلد المكلف الذي يخرج منه إلى الحج بعيداً يستلزم الضرر الكثير و مكان الآخر قريباً، أو يحتاج خروج مكلف من بلد محتاجاً إلى تهيئة