58
مستطيعاً لأنّه لم يخرج عن كونه مملوكاً، و إن كان يمكن دعوى الانصراف (1) عن هذه الصورة، فمن الغريب ما في الجواهر من قوله: «و من الغريب ما ظنّه بعض النّاس من وجوب حجّة الإسلام عليه في هذا الحال ضرورة منافاته للإجماع المحكي عن المسلمين الذي يشهد له التتبّع على اشتراط الحريّة المعلوم عدمها في المبعض» انتهى، إذ لا غرابة فيه بعد إمكان دعوى الانصراف، مع أنّ في أوقات نوبته يجرى عليه جميع آثار الحرية.
موضوع وجوب حجة الإسلام كما هو المعروف في الواجبين إذا تزاحما، فإن أخذ القدرة الشرعية بالمعنى المزبور في موضوع أحد التكليفين يخرجهما عن المتزاحمين حقيقة.
المبعض داخل في عنوان المملوك، و قد ورد في صحيحة عبد اللّٰه بن سنان و غيرها «أنه لا يجب عليه حجة الإسلام حتى يعتق» 1، و في صحيح على بن جعفر «المملوك إذا حج ثم أعتق فعليه إعادة الحج» 2. و المبعض و إن هاياه مولاه و كانت نوبته كافية للحج فهو عبد مملوك لمولاه و لو في بعضه، و قد رفع اليد عن الحكم المزبور إذا أعتق قبل المشعر أو أحد الموقفين و كان على سائر شرائط الاستطاعة فإن حجه يجزي عن حجة الإسلام على ما تقدم، و دعوى أن المبعض الذي هاياه مولاه في نوبته يجري عليه جميع أحكام الحرية لا يمكن المساعدة عليها، فان ما يجري لا يقبل التبعيض كالإرث، و أما مثل وجوب الحج فلا تبعيض فيه لأن نصف شخص واحد لا يكون مكلفاً بشيء.