28
[(مسألة 2) لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات]
(مسألة 2) لو توقّف إدراك الحجّ بعد حصول الاستطاعة على مقدّمات من السفر و تهيئة أسبابه وجب المبادرة إلى إتيانها على وجه يدرك الحج في تلك السنة، و لو تعددت الرفقة و تمكّن من المسير مع كل منهم اختار أوثقهم سلامة و إدراكاً (1) ، و لو وجدت واحدة و لم يعلم حصول أخرى أو لم يعلم التمكّن من المسير و الإدراك للحج بالتأخير فهل يجب الخروج مع الأُولى أو يجوز التأخير إلى الأُخرى بمجرّد احتمال الإدراك أو لا يجوز إلّا مع الوثوق؟
مع الوثوق بالإدراك و السلامة كما هو ظاهر الفرض فلا يلزم اختيار الخروج مع الأوثق، نعم إذا احتمل عدم الإدراك من الخروج مع البعض فلا يبعد تعيّن الخروج مع غيره و لا يكفي مطلق الظن بالتمكن كما هو مقتضى قاعدة الاشتغال بعد فعلية التكليف و إحراز اجتماع قيود موضوع الوجوب.
و أمّا مثل تأخير قضاء الصلاة، حيث ذكروا جوازه إلى حين حصول أمارة الموت، فلأن قضاءها واجب موسع و تمكن المكلف منه غير منوط بحصول الأمور الخارجة عن اختياره نوعاً، فإذا كان المكلف سالماً فهو على وثوق بقضائها، بخلاف التمكن من الحج عام استطاعته فإن طرو المانع منه أو عدم إمكان إدراكه في وقته أمر عادي.
و بالجملة: مقتضى الاشتغال اليقيني بالحج في عامه هو الخروج عن عهدته و عدم جواز التأخير بما يحتمل معه عدم إمكان إدراك الحج.