138
و كذا في الحج الواجب بالنذر (1) و نحوه إذا كان مضيقاً، و أمّا في الحج المندوب
الأظهر اعتبار كون المنذور راجحاً في ظرف العمل، حيث ورد في بعض روايات اليمين «ان رأيت خيراً منه فاتركه» و مع نهي الزوج عن الخروج من بيتها لا يكون الحج المزبور راجحاً، و لا يقاس ذلك بما إذا استأجر شخص امرأة على عمل خارج بيتها ثم بعد زواجها منعها زوجها من الخروج، حيث لا يكون لزوجها حق المنع عن خروجها، و ذلك فان عملها بالإجارة صار ملكاً للغير بالاستئجار فيجب عليها تسليمه إلى المستأجر، و لا يكون لزوجها منعها عن تسليم مال الغير إلى صاحبه. بخلاف المنذور فإنه لحرمة خروجها عن بيتها من غير اذن زوجها يكون حجها غير راجح.