562
و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة. (1) و من جامع في إحرام العمرة قبل السعي فعليه بدنة و قضاء العمرة.
و لو أمنى بنظره الى غير أهله فبدنة ان كان موسرا، و بقرة، ان كان متوسطا، أو شاة، ان كان معسرا.
و لو نظر الى أهله لم يلزمه شيء الا أن ينظر إليها بشهوة فيمني فعليه بدنة. و لو مسها بشهوة، فشاة، أمنى أو لم يمن.
أشواط ثم خرج فغشي فقد أفسد حجه و عليه بدنة 1. دل بمفهومه على أنه لو طاف أربعا لم يفسد حجه.
و الاولى ما قاله المصنف، و هو اشتراط تمام الخمسة، لأن الإجماع منعقد على وجوب الكفارة بالجماع قبل طواف النساء عاما خرج من ذلك إذا طاف خمسة أشواط لرواية الصدوق عن حمران عن الباقر عليه السلام 2فيبقى الباقي على أصله، مع أن روايتي الشيخ ضعيفتان: أما الاولى فلان في طريقها سهل ابن زياد و هو ضعيف، و أما الثانية ففي طريقها علي بن أبي حمزة و هو واقفي لعنه اللّٰه مع أن دلالتها بدليل الخطاب و ليس بحجة. و أيضا لم يفت أحد بمضمونها لاشتمالها على ذكر فساد الحج و لم يقل به أحد منا.
و أما ابن إدريس فحكم بوجوب الكفارة و لو بقي شوط واحد، عملا بالإجماع على أن من جامع قبل طواف النساء فعليه الكفارة.
قوله: و كذا لو كان العاقد محلا على رواية سماعة
هذا سماعة واقفي، لكن انجبر ضعف روايته بعمل الأصحاب.