534
فان لم يجد أطعم ثلاثين مسكينا، كل مسكين مدين.
و لو كانت قيمة البقرة أقل اقتصر على قيمتها.
فان لم يجد صام عن كل مسكين يوما.
فان عجز صام تسعة أيام.
و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر. (1)
[الثالث الظبي]
(الثالث) الظبي، و فيه شاة.
فان لم يجد فض ثمن الشاة على البر و أطعم عشرة، كل مسكين مدين. و لو قصرت قيمتها اقتصر عليها.
فان لم يجد، صام عن كل مسكين يوما. فان عجز صام ثلاثة أيام.
حمزة. و وجه الضعف أن راويها أبو سعيد المكاري و هو فاسد العقيدة، و ان صحت حملت على الاستحباب.
قوله: و كذا الحكم في حمار الوحش على الأشهر
قال الصدوق: في الحمار بدنة لرواية أبي بصير صحيحا 1. و خير ابن الجنيد بينهما و بين البقرة، فقول المصنف «و كذا الحكم» يريد به وجوب البقرة، و مع العجز الإطعام، و مع العجز الصيام المذكور.
فوائد:
(الأولى) قال المفيد في النعامة و البقرة و الحمار: ان في صغارها من صغار الإبل في سن النعامة و من صغار البقرة في سن البقرة أو الحمار.