530
الا أن يكون القران متعينا بوجه.
و روى استحباب بعث الهدى، و المواعدة لإشعاره، و تقليده و اجتناب ما يجتنبه المحرم، وقت المواعدة، حتى يبلغ محله.
و لا يلبى لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا. (1)
السلام و ابن أبي عمير عن الصادق عليه السلام: يدخل بمثل ما خرج منه 1.
و قال ابن إدريس يدخل بما شاء من تمتع أو قران أو افراد الا أن يكون القران متعينا، و اختاره المصنف و العلامة، و عليه تحمل الرواية.
قوله: روى استحباب بعث الهدى و المواعدة لإشعاره أو تقليده و اجتناب ما يجتنبه المحرم وقت المواعدة حتى يبلغ محله، و لا يلبى لكن يكفر لو أتى بما يكفر له المحرم استحبابا
قال بعض الفقهاء و بعض الفضلاء ممن اعتنى بهذا الكتاب: ان هذه رواية الحسن بن سعيد عن الحسن عن زرعة قال: سألته عليه السلام عن رجل أحصر في الحج. قال: فليبعث بهديه إذا كان مع أصحابه. و من تمام الخبر: و انما عليه ان يعدهم لذلك يوما 2.
و هذا سهو منهما في شرح كلام المصنف، بل الحق أن كلام المصنف ليس عن المحصر و بعثه للهدي، بل انه يستحب ابتداء لمن هو في أفق من الافاق بعث هدي و المواعدة لإشعارهإلى آخر الكلامكما روي أن عليا عليه السلام و ابن عباس كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان و ان بعثا بهما من أفق من