519
و مع عوده تستحب الصلاة في زوايا البيت، و على الرخامة الحمراء، و الطواف بالبيت و استلام الأركان و المستجار و الشرب من زمزم و الخروج من باب الحناطين، و الدعاء، و السجود مستقبل القبلة، و الدعاء و الصدقة بتمر يشتريه بدرهم.
و من المستحب التحصيب و النزول بالمعرس على طريق المدينة و صلاة ركعتين به، و العزم على العود.
عن الصادق عليه السلام قال: اما أن في الفطر تكبيرا و لكنه مسنون 1. و كل من قال بذلك في الفطر قال به في الأضحى، فالفرق احداث قول ثالث يرفع ما أجمع عليه.
و الثاني قول ابن الجنيد و المرتضى و الشيخ في الجمل و المصباح و ابن حمزة، لوجوه:
«1» -قوله تعالى وَ لِتُكَبِّرُوا اَللّٰهَ عَلىٰ مٰا هَدٰاكُمْ 2اللام فيه للفرض فيجب إيقاع مراد اللّٰه تعالى، و لأنه غاية الذبح الواجب فيجب. و المراد بالتكبير هو المعهود، و قال الطبرسي قيل انه «اللّٰه أكبر على ما هدانا» .
«2» -شيء من الذكر في الأيام المعدودات واجب و لا شيء من الذكر غير المدعى بواجب فيجب الذكر المدعى: أما الصغرى فلقوله تعالى وَ اُذْكُرُوا اَللّٰهَ فِي أَيّٰامٍ مَعْدُودٰاتٍ 3و الأمر للوجوب، و الأيام المعدودات هي أيام التشريق