471
و لو غطى ناسيا ألقاه واجبا، و جدد التلبية استحبابا.
و تسفر المرأة عن وجهها، و يجوز أن تسدل خمارها الى أنفها.
و يحرم تظليل المحرم سائرا، و لا بأس به للمرأة، و للرجل نازلا، فان اضطر جاز.
و لو زامل عليلا أو امرأة اختصا بالظلال دونه.
و يحرم قص الأظفار و قطع الشجر و الحشيش الا أن ينبت في ملكه.
و يجوز خلع الإذخر، و شجر الفواكه و النخل.
قال في المبسوط و الخلاف نعم، و اختاره العلامة في المختلف محتجا بأن الستر منهي عنه و لا يمكن الاحتراز عنه الا بالشق لانه الفرض و ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب، و لرواية محمد بن مسلم صحيحا عن الباقر عليه السلام: المحرم يلبس الخف إذا لم يكن له نعل. قال: نعم لكن يشق ظهر القدم 1.
و قال ابن إدريس بالمنع، و كذا ابن أبي عقيل، لأنه إتلاف و لأصالة عدم الوجوب، و لرواية رفاعة بن موسى قال: سألته عن المحرم يلبس الجوربين.
قال: نعم و الخفين إذا اضطر إليهما 2.
و الجواب: مع حصول الثواب لا منع في الإتلاف، و الأصل يعدل عنه مع وجود دليل و قد بيناه، و الرواية مطلقة و ما ذكرناه مقيد فيحمل المطلق على المقيد لما ثبت في الأصول.