470
و لا بأس بالغلالة (1) للحائض تتقي بها على القولين.
و يلبس الرجل السروال إذا لم يجد إزارا.
و لا بأس بالطيلسان، (2) و ان كان له أزرار فلا يزره عليه.
و لبس ما يستر ظهر القدم كالخفين و النعل السندي و ان اضطر جاز و قيل يشق عن القدم. (3) و الفسوق، و هو الكذب، و الجدال، و هو الحلف. و قتل هوام الجسد، و يجوز نقله.
و لا بأس بإلقاء القراد و الحلم.
و يحرم استعمال دهن فيه طيب.
و لا بأس بما ليس بطيب مع الضرورة.
و يحرم ازالة الشعر، قليله و كثيره و لا بأس به مع الضرورة.
و تغطية الرأس للرجل دون المرأة و في معناه الارتماس.
قوله: و لا بأس بالغلالة
الغلالة ثوب رقيق يلبس على الجسد تحت الثياب.
قوله: و لا بأس بالطيلسان
قال الجوهري: هو بفتح اللام واحد الطيالسة، و الهاء في الجمع للعجمة لانه فارسي معرب، و العامة تقول الطيلسان بكسر اللام.
قوله: فان اضطر جاز و قيل يشق على 1ظهر القدم
أي إذا اضطر الى لبس ما يستر ظهر القدم هل يشق ذلك الملبوس أم لا؟