432
و يكره أن تنوب المرأة الصرورة. (1)
[مسائل]
مسائل:
[الاولى من أوصى بحجة و لم يعين]
(الاولى) من أوصى بحجة و لم يعين، انصرف الى أجرة المثل.
[الثانية لو أوصى أن يحج عنه]
(الثانية) لو أوصى أن يحج عنه، و لم يعين فان عرف التكرار حج عنه حتى يستوفى ثلثه، و الا اقتصر على المرة.
قوله: و يكره ان تنوب المرأة الصرورة 1
منع الشيخ من ذلك في أكثر كتبه، و كذا القاضي لرواية زيد الشحام عن الصادق عليه السلام 2، و كذا رواية مصادف عنه عليه السلام 3.
و جوزه المفيد في جواب مسائل، و كذا ابن حمزة و ابن إدريس و العلامة لإطلاق روايتي رفاعة صحيحا 4و معاوية بن عمار حسنا عن الصادق عليه السلام 5.
و المصنف جوزه لتمكنها من الحج لنفسها فكذا لغيرها و جعله مكروها تفصيا من الخلاف و جمعا بين الروايات.