424
[الثالثة المخالف إذا لم يخل بركن]
(الثالثة) المخالف إذا لم يخل بركن، لم يعد لو استبصر، و ان أخل أعاد. (1)
[القول في النيابة]
القول في النيابة:
و يشترط فيه: الإسلام، و العقل، و ألا يكون عليه حج واجب. (2)
كان مطلقا توقع المكنة.
و قال العلامة: ان كان معينا بسنة فعجز ركب و لا شيء عليه، و ان كان مطلقا توقع المكنة. و هو تفصيل حسن يظهر وجهه مما ذكرنا في المسألة الثانية.
قوله: المخالف إذا لم يخل بركن لم يعد لو استبصر و ان أخل أعاد
هذا قول الشيخ و ابن إدريس و المصنف و العلامة لإتيانه بالمأمور به على وجهه فيخرج عن العهدة، و المقدمتان ظاهرتان. نعم يستحب له الإعادة.
و قال ابن الجنيد انه يعيد مطلقا، لعدم الإيمان الذي هو شرط في العبادة.
و هو ضعيف، لأنا نمنع اشتراطها. نعم الثواب مشروط بالموافاة و قد حصلت لأنها الغرض.
و تؤيد ما قلناه روايات كثيرة عن الأئمة عليهم السلام.
(فرع) إذا كان هذا نائيا عن مكة بمقدار ما يجب به التمتع وجب عليه التمتع قطعا، فلو حج مفردا أو قارنابمعنى سياق الهدي من غير ضرورةصح مع استبصاره، و لا تجب الإعادة لعدم إخلاله بركن و إتيانه بحج صحيح. أما لو قرن بين الحج و العمرة بنية وجبت الإعادة، لإتيانه بحج باطل.
قوله: و ان لا يكون عليه حج واجب
يريد بذلك مع استمرار المكنة من إيقاعه، أما لو وجب عليه الحج فأهمل ثم تجدد له العجز فإنه يجوز نيابته و الحال هذه. و مراده بالحج الواجب أعم