84ربكم، وصلّوا خمسكم ، وصوموا شهركم ، وحجّوا بيت ربكم ، وأدوا زكاة أموالكم طيبة بها أنفسكم ، تدخلوا جنّة ربكم» ) 1.
وبما روي عنه صلّى الله عليه وآله وسلم أيضاً أنّه قال: « من وجد زاداً وراحلةً يبلغانه بيت الله تعالى ولم يحجّ حتى مات، فليمت إن شاء يهودياً، وإن شاء نصرانياً» 2.
وبما رواه الحارث الهمداني، عن علي عليه السلام، أنّ النبي صلّى الله عليه وآله وسلّم قال: « من ملك زاداً وراحلة تبلغه إلى الحجّ ولم يحجّ، فلا عليه أن يموت يهودياً أو نصرانياً» 3.
وبما رواه الشيخ الكليني والطوسي وغيرهما بسندهم عن الإمام الصادق عليه السلام أنه قال: (من مات ولم يحجّ حجّة الإسلام، ولم يمنعه من ذلك حاجة تجحف به، أو مرض لا يطيق فيه الحجّ، أو سلطان يمنعه، فليمت يهودياً أو نصرانياً ) 4.
حجّة الإسلام
أجمع الفقهاء كافة على أنّ الحجّ فرض أوجبه الله سبحانه وتعالى على كلّ بالغٍ، عاقلٍ، حُرّ، واجد للاستطاعة من ذكرٍ أو أُنثى أو خنثى، بِكراً كانت الأُنثى أو ذات زوج، في العُمر مرةً واحدةً، وتسمّى هذه الحجّة عندهم ب- «حجّة الإسلام» 5.
قال الشيخ الطوسي : ( المفروض على ضربين : أحدهما يجب بأصل الشرع ، وهي