131
الفصل الثامن :حجّ الصبيّ
لا خلاف بين فقهاء المسلمين في أنّ الصبيّ لا يجب عليه الحجّ ، وكذا المجنون حال جنونه، لأنّهما ليسا بمكلّفين 1.
قال العلامة الحلي : ( شرط وجوب حجّة الإسلام البلوغ وكمال العقل ، وهو قول فقهاء الأمصار كافّة ) 2.
وقال الشافعي : ( ليس على الصبي حجّ حتى يبلغ الغلام الحلم ، والجارية المحيض في أي سن ما بلغاها، أو استكملا خمس عشرة سنة ، فإذا بلغا استكمال خمس عشرة سنة، أو بلغا المحيض أو الحلم ، وجب عليهما الحجّ) 3.
وقال النووي : ( قال ابن المنذر في الاشراف : أجمع أهل العلم على سقوط فرض الحجّ عن الصبيّ) 4.
واستدلوا بما روي عن قتادة، عن الحسن، عن علي عليه السلام أنّ رسول الله صلى الله عليه وآله قال: « رفع القلم عن ثلاث: عن النائم حتى يستيقظ، وعن المعتوه حتى يعقل ، وعن الصبي حتى يشب ( ينبت )» 5.
وبما روي عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال : « رفع القلم عن ثلاث :