441و قال أبو حنيفة و مالك: يزول عنه اليد المشاهدة، و لا يزول عنه اليد الحكمية.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-279-قال الشيخ: الجراد مضمون بالجزاء
، فإذا قتله المحرم لزمه جزاؤه، و به قال الشافعي، و روي عن أبي سعيد الخدري أنه قال: الجراد من صيد البر لا يجب به الجزاء.
و المعتمد قول الشيخ، هذا في الجراد الكثير أما الواحدة ففيها تمرة أو كف من طعام عندنا، و عند الشافعي فيها القيمة.
مسألة-280-قال الشيخ: إذا انفرش الجراد في الطرق
، و لا يمكنه سلوكه الا بقتله و وطئه، فلا جزاء على قاتله، و هو أحد قولي الشافعي، و القول الآخر عليه ذلك.
و المعتمد قول الشيخ.
مسألة-281-قال الشيخ: بيض النعام إذا كسره المحرم
، كان عليه أن يرسل فحولة الإبل في إناثها بعدد البيض، فما نتج كان هديا للبيت اللّٰه و ان كان بيض الحمام فعليه أن يرسل فحولة الغنم في إناث بعدد البيض، فما خرج كان هديا، فان لم يقدر على ذلك لزمه عن كل بيضة شاة أو إطعام عشرة مساكين أو صيام ثلاثة أيام و إذا كسره في الحرم و هو محل لزمه قيمته.
و قال داود: لا شيء في البيض. و قال مالك: يجب في البيضة عشر قيمة الصيد.
و المعتمد قول الشيخ، هذا إذا لم يتحرك فيها الفرج، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-282-قال الشيخ: إذا كسر المحرم بيضة فيها فرخ
، فان كان بيض نعام كان عليه بكارة من الإبل، و ان كان بيض قطاة فعليه بكارة من الغنم، و قال الشافعي:
عليه قيمة بيضة فيها فرخ.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة. قال ابن إدريس: و لا يظن ظان أن البكارة الأنثى، و انما البكارة جمع بكرة بفتح الباء، فأوجب الشارع في