406في القواعد 1، و هو مذهب الشيخ في النهاية 2و المبسوط 3، و المشهور الاستحباب و هو مذهب ابن إدريس، و العلامة في المختلف 4.
مسألة-164-قال الشيخ: لا يجوز أن يأكل من الهدي الواجب
مما يلزمه في حال الإحرام من الكفارات و ما يلزمه بالنذر، و به قال الشافعي، و له في النذر وجهان.
قال أبو إسحاق: يحل لانه تطوع 5في إيجابه على نفسه. و قال أبو حنيفة:
يأكل من الكل الا من جزاء الصيد و حلق الشعر. و قال مالك: يأكل من الكل الا من جزاء الصيد.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-165-قال الشيخ: يجوز أن يأكل من الهدي المتطوع به
بلا خلاف و المستحب أن يأكل ثلثه، و يهدي ثلثه، و يتصدق بثلثه. و للشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه و الآخر يأكل النصف و يتصدق بالنصف.
و المعتمد قول الشيخ، و استدل بإجماع الفرقة.
مسألة-166-قال الشيخ: يقع التحليل من إحرام العمرة
إذا طاف و سعى و قصر، و التقصير نسك يثاب عليه، و به قال أبو حنيفة، و هو أحد قولي الشافعي إذا قال الحلق نسك، و الثاني لا يثاب عليه، و هو إذا قال الحلق إطلاق محظور و ليس بنسك.